قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2475 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 3000م2، بقرية الخير والنماء - مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد، لصالح الوحدة المحلية، بالمجان، لإقامة محطة تنقية مياه شرب وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 50م.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 50م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 60م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 60م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1436هـ
(الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م).
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب