قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2476 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 4500م2، بمدينة الفرافرة - مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح الوحدة المحلية لإقامة محطة تنقية مياه شرب وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض فضاء بطول 60م.
الحد القبلى: أرض فضاء بطول 60م.
الحد الشرقى: أرض فضاء بطول 75م.
الحد الغربى: أرض فضاء بطول 75م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1436هـ
           
الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب