قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2477 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص بعض قطع الأراضى بمدن بئر العبد، العريش، نخل بمحافظة شمال سيناء على النحو التالى:
القطعة الأولىبقرية رابعة بمدينة بئر العبد بمساحة 150م × 150م، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة نادى الشهداء الرياضى.
القطعة الثانيةبقرية رابعة بئر العبد بمساحة 100م × 100م، بالمجان، لإقامة معهد أزهرى إعدادى وثانوى وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 100 متر يطل على شارع تربة زلطية.
الحد القبلى: بطول 100 متر يطل على شارع أسفلت رابعة الجنايبة.
الحد الشرقى: بطول 100 متر يطل على أرض مخصصة للوحدة المحلية برابعة.
الحد الغربى: بطول 100 متر يطل على أرض مخصصة للوحدة المحلية برابعة.
القطعة الثالثةبمدينة العريش بمساحة 11م × 15م، لصالح مدينة العريش، بالمجان، لإقامة بئر مياه ابنى بيتك الزهور وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بطول 11م.
الحد القبلى: فضاء بطول 11م.
الحد الشرقى: فضاء بطول 15م.
الحد الغربى: شارع بطول 15م.
القطعة الرابعةبمدينة العريش بمساحة 10م × 10م، لصالح مجلس مدينة العريش بالمجان، لإقامة بئر مياه ابنى بيتك الزهور وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: حديقة بطول 10م.
الحد القبلى: شارع بطول 10م.
الحد الشرقى: ممر مشاة بطول 10م.
الحد الغربى: حديقة بطول 10م.
القطعة الخامسةبقرية صدر الحيطان بمدينة نخل بمساحة 200م × 300م، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، بالمجان، لإقامة مجمع خدمات الطريق الدولى.
وذلك حسب الكروكى المرفق لكل قطعة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1436هـ
               
الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب