قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2478 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 130م2، الواقعة داخل الحيز العمرانى المعتمد بمساكن تل بسطة حى ثانٍ مركز الزقازيق - محافظة الشرقية لصالح الهيئة القومية للبريد بالمجان لإقامة مكتب بريد عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع بعرض 6م ثم مساكن أهالى بطول 15م.
الحد القبلى: شارع بعرض 9 م ثم مساكن شعبية بطول 17.5م.
الحد الشرقى: حارة بعرض 1.5م ثم مساكن شعبية بطول 8م.
الحد الغربى: طريق الزراعة التجنيد بطول 8م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1436هـ
           
الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب