قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2479 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 200م2، الكائنة ببيشة قايد - مركز الزقازيق - محافظة الشرقية - لصالح مديرية التموين بالمجان لإقامة مكتب تموين عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: المدرسة الثانوية ببيشة قايد بطول 10م.
الحد القبلى: سور الوحدة المحلية ثم طريق جسر ترعة الجاورشى بطول 10م.
الحد الشرقى: مقر الوحدة المحلية ببيشة قايد بطول 20م.
الحد الغربى: أرض الوحدة البيطرية بطول 20م.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1436هـ
           
الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب