قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2480 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة رقم 986 لسنة 2011؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 300م2، الكائنة على الطريق الدائرى بجوار مسجد الشعراوى بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بالمجان، لإقامة منطقة تأمينية لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عليها وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 28م مسقة تم ردمها ثم أرض إصلاح زراعية وأملاك دولة.
الحد القبلى: بطول 23.10م باقى أملاك دولة ثم شارع مقترح بعرض 8م ثم مسجد الشعراوى.
الحد الشرقى: بطول 7م ثم ينكسر بطول 9م ثم ملكية خاصة.
الحد الغربى: بطول 12م الطريق الدائرى ثم الحديقة العامة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1436هـ
الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب