قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2481 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 84م2، بالقطعة رقم 228 ضمن القطعة رقم 38 بحوض داير الناحية نمرة 12 بناحية المالحة - مركز المنصورة - محافظة الدقهلية والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: شارع عمومى ثم الكتلة السكنية بطول 6م.
الحد القبلى: شارع فاصل جمعية تنمية المجتمع المحلى بطول 6م.
الحد الشرقى: مستشفى المالحة القروى بطول 12م.
الحد الغربى: شارع فرعى داير الناحية ثم الكتلة السكنية بطول 13م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1436هـ
           
الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب