قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2482 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 110م2، الواقعة بمدخل مدينة أبو حمص - محافظة البحيرة لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لإقامة نقطة إطفاء عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: بطول 11م يليه أرض فضاء ملك السيد أحمد سنهر.
الحد القبلى: بطول 11م يليه فضاء ملك الوحدة المحلية.
الحد الشرقى: بطول 10م يليه شارع عمومى بعرض 18.5م مدخل مدينة أبو حمص.
الحد الغربى: بطول 10م يليه مصنع كوماندا ثم فضاء ملك/ محمد أبو شنب.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1436هـ
           
الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب