قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2483 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 255م2، بقرية شابور - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة صرف صحى عليها، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: مبانى ومخازن خاصة بالوحدة المحلية بشابور بطول 17م.
الحد القبلى: 10 م ثم سور مدرسة الفصل الواحد والشئون الاجتماعية وطريق 12م بطول 7م.
الحد الشرقى: 3م ثم مخزن 7م ملك الوحدة المحلية ثم مبنى ورشة الصيانة بطول 15م.
الحد الغربى: 10م ثم مدخل سور مجمعة شابور الابتدائية بطول 15م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1436هـ
الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب