قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2484 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 182.65م، ضمن منافع رى ترعة خور الساحل الملغاة مقابل القطعة رقم 27 بحوض الزرقة نمرة 5 التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا – محافظة سوهاج لصالح مصلحة الضرائب العقارية، بالمجان، لإقامة مبنى مأمورية الضرائب العقارية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: باقى منافع رى مسلمة ثم محول كهرباء وجمعية الإصلاح الزراعى بطول 12.10م.
الحد القبلى: شارع بعرض 4م وبطول 16م ثم مسجد الصفا.
الحد الشرقى: شارع خور الساحل بطول 7م.
الحد الغربى: شارع ديوان الرى بطول 7م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذي القعدة سنة 1436هـ
           
الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب