قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2485 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص ثلاث قطع أراض أملاك دولة بمساحات 4500م2، لكل قطعة، بمركز ومدينة الخارجة - محافظة الوادى الجديد، لصالح الوحدة المحلية نفسها، المجان، لإقامة محطة تنقية مياه شرب.
القطعة الأولى - مساحة 4500م2، بالامتداد العمرانى غرب تقسيم حى السلام بمدينة الخارجة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع عرض 15م2 عليه تقسيم الضرائب العقارية.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: شارع عرض 15م2 عليه تقسيم الوحدة المحلية مركز الخارجة.
الحد الغربى: شارع عرض 15م2 عليه تقسيم الغرفة التجارية.
القطعة الثانية - مساحة 4500م2, بمنطقة السبط الشرقى بمدينة الخارجة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع طلعت ضرغام.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: ملك الدولة.
الحد الغربى: شارع عرض 15م2 بجوار أرض تعويض مياه السبط.
القطعة الثالثة - مساحة 4500م2، بقرية بولاق بمدينة الخارجة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: موقع بئر الشرب.
الحد القبلى: شارع بعرض 10م2.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: شارع بعرض 10م2.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1436هـ
           
الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب