قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2486 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 25 فدانًا بجوار بركة بئر 3 موط وبركة القلمون بمركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لإقامة مزرعة سمكية نموذجية وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض فضاء.
الحد القبلى: أرض فضاء.
الحد الشرقى: أرض فضاء.
الحد الغربى: أرض فضاء.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1436هـ
               
الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب