قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2487 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 121م2 الواقعة ضمن القطعة رقم 20 حوض الجرن والخزان نمرة 1 بزمام ميت محمود - مركز المنصورة - محافظة الدقهلية، لصالح الهيئة القومية للبريد، بالمجان، لإقامة مكتب بريد عليها، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: طريق أسفلت المنصورة طناح - دكرنس بطول 8.85م.
الحد القبلى: شارع داير الناحية بعرض 9.40 ثم منزل محمد عطية خالد بطول 8.85م.
الحد الشرقى: باقى القطعة فاصل ضمن أملاك الدولة ثم وحدة الخدمات الفرعية بقرية ميت محمود بطول 13.70.
الحد الغربى: باقى القطعة 20 بحوض الجرن والخزان بطول 13.70 المخصصة لجمعية تنمية المجتمع.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1436هـ
           
الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب