قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2488 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 600م2، بمدينة موط - مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح الأزهر الشريف، لإقامة معهد أزهرى للتعليم باللغات الأجنبية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد الشمالى: فضاء بطول 20م.
الحد الجنوبى: شارع بعرض 10م بطول 40م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 12م بطول 240م.
الحد الغربى: شارع بعرض 8م ثم مساكن التعمير.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1436هـ
الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب