قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2489 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2240م، بناحية حوض حواء زمام مركز جهينة - محافظة سوهاج لصالح مديرية التربية والتعليم بالمجان، لإقامة مشروع المدرسة الإعدادية القديمة بنات، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: الوحدة الصحية الشمالية بجهينة وأرض زراعية أملاك دولة.
الحد القبلى: شارع مقترح بعرض 6م.
الحد الشرقى: باقى ملك الدولة.
الحد الغربى: طريق أسفلتى بعرض 15م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1436هـ
           
الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب