قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2500 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 86.25م2، الكائنة بشارع طارق بن زياد، وشارع جاد الله بحى ثان الزقازيق - محافظة الشرقية لصالح رئاسة حى ثان الزقازيق، بالمجان، لإقامة مركز تكنولوجى نموذجى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع طارق بن زياد بطول 11.5م.
الحد القبلى: شارع جاد الله بطول 14.5م.
الحد الشرقى: ممر بعرض 1م ثم عمارة سكنية بطول 7.5م.
الحد الغربى: ممر بعرض 1م ثم عمارة كهرباء الريف بطول 7.5م.
وذلك طبقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 ذى القعدة سنة 1436هـ
الموافق 12 سبتمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب