قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2502 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 806 لسنة 2015؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 806 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 150م2، ليصبح التخصيص لإقامة مكتب بريد بقرية صفط أبو جرج بدلاً من قرية أبو جرج مركز بنى مزار بمحافظة المنيا.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 ذى القعدة سنة 1436هـ
         
الموافق 12 سبتمبر سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب