قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2503 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 300م2، بناحية مطاى البلد - مركز مطاى - محافظة المنيا، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة صديقة للفتيات، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مصرف غير مردوم بطول 20.5م.
الحد الجنوبى: أملاك دولة ملك الوحدة المحلية مقترح لإقامة مدرسة تعليم أساسى بطول 20.5م.
الحد الشرقى: طريق أسفلت بطول 14.65م.
الحد الغربى: مسقى خصوصى بطول 14.65م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 ذى القعدة سنة 1436هـ
الموافق 12 سبتمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب