قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2504 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1523م2، الواقعة بحوض أبو قورة نمرة (25)، بالقطعة رقم (3) منافع عمومية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط، لصالح مديرية أمن دمياط (الإدارة العامة للمرور)، بالمجان، لإقامة ميدان لاختبارات القيادة وساحة للفحص ومكان لحجز السيارات والدراجات البخارية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 32م تطل على طريق ترابى عرض 6م وصرف جواره.
الحد الجنوبى: بطول 46م تطل على الموقع المخصص لوحدة مرور بالقرار رقم 161 لسنة 2006
الحد الشرقى: بطول 36م طريق ترابى مبنى أهالى.
الحد الغربى: بطول 37م خط منكسر 20م - 7م تطل على مصرف رقم (4) وشارع.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 ذى القعدة سنة 1436هـ
الموافق 12 سبتمبر سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب