قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2505 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 560م2، بناحية مدينة مطاي - محافظة المنيا، لصالح وزارة الداخلية، بالمجان، لإقامة استراحة ضباط، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: أملاك دولة بطول 28م.
الحد القبلي: مجمع مدارس بطول 28م.
الحد الشرقي: طريق بطول 20م.
الحد الغربي: مدق بطول 20م2.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 ذى القعدة سنة 1436هـ
الموافق 12 سبتمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب