قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2593 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 700م2 بميدان الحرية بحى الزهور - مركز المحمودية - محافظة البحيرة، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى، بالمجان، لإقامة مجمع عيادات شاملة للتأمين الصحى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض مخصصة لبناء سجل مدنى مطور وأرض فضاء بطول 37.83م.
الحد القبلى: شارع عرض 10م بطول 37.83م.
الحد الشرقى: قطعة أرض فضاء أملاك دولة ثم شارع 10م بطول 18.5م.
الحد الغربى: شارع عرض 10م ثم مدرسة النيل بطول 18.5م.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1436هـ
الموافق أول أكتوبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل