قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2603 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 25م2 بحوض الحاجر نمرة 5 قطعة رقم 30 بنجع القراقرة - قرية أولاد عزاز - مركز سوهاج بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة تحلية مياه، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بطول 5م.
الحد القبلى: باقى ملك الدولة بطول 5م.
الحد الشرقى: باقى ملك الدولة بطول 5م.
الحد الغربى: باقى ملك الدولة بطول 5م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى الحجة سنة 1436هـ
الموافق 5 أكتوبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل