قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2613 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 20 فدانًا الكائنة على طريق الفرافرة - قروين - مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد، لصالح الشركة القابضة للصوامع والتخزين، بالمجان، لإقامة مجمع صوامع، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 247م.
الحد القبلى: حرم طريق قروين بطول 247 م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 20م وطول 340م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 340م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى الحجة سنة 1436هـ
           
الموافق 5 أكتوبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل