قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2645 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تعديل القرار رقم 1684 لسنة 2014 المتضمن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 90م2 بقرية كفر الغاب - مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، لتكون المساحة 93.5م2 لصالح الوحدة المحلية، بالمجان، لإقامة مجمع مصالح على أن يخصص الدور الأول بمقابل انتفاع لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى ملك الوحدة المحلية بطول 11م.
الحد القبلى: مبانى الوحدة المحلية بطول 11م.
الحد الشرقى: شارع 5م ومبنى السنترال بطول 8.5م.
الحد الغربى: فاصل ومدرسة كفر الغاب الإعدادية بنات بطول 8.5م.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر مجلس الوزراء فى 28 ذى الحجة سنة 1436هـ
               
الموافق 12 أكتوبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل