قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2674 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرارى محافظ سوهاج رقمى 515، 516 لسنة 2011؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تعديل تخصيص قطعة أرض ملك الدولة الصادر بشأنها قرارا محافظ سوهاج رقما 515 لسنة 2011، 516 لسنة 2011 المشار إليهما بمساحة 1050م2 بناحية البياضة - مركز المنشأة - محافظة سوهاج، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمجان لإقامة مدرسة إعدادى بدلاً من إقامة معهد أزهرى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 21م ويحده شارع مقترح بعرض 6م ثم مدرسة البياضة.
الحد القبلى: بطول 21م ويحده أرض زراعية.
الحد الشرقى: 50م ويحده شارع أسفلتى عرض 10م.
الحد الغربى: بطول 50م ويحده أرض زراعية.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر مجلس الوزراء فى 2 المحرم سنة 1437هـ
               
الموافق 15 أكتوبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل