قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2692 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1981 بشأن المجتمعات العمرانية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2014؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2021 لسنة 2015؛
وعلى ما عرضه محافظ شمال سيناء؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
يُزال ما قد يوجد على الأرض المعاد تخصيصها لصالح محافظ شمال سيناء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2021 لسنة 2015 المشار إليه من أية تعديات أو وضع يد أو إشغالات أيًا كان نوعها أو سندها أو تاريخ وقوعها.
المادة الثانية
تكون الإزالة مقابل تعويض عادل متى كانت الإشغالات المقامة على الأرض المشار إليها بالمادة الأولى بسند قانونى.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر مجلس الوزراء فى 7 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 20 أكتوبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل