قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2729 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ الشرقية؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 225م2، والكائنة فى الوحدة المحلية بأولاد يوسف بناحية عرب البياضين - مركز بلبيس - محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح الوحدة المحلية نفسها، لإقامة مجمع خدمات عليها، وحدود الأرض كما يلى:

الحد البحرى: طريق عرض 3 أمتار ملك الوحدة المحلية.

الحد القبلى: باقى القطعة ملك الوحدة المحلية.

الحد الشرقى: مركز شباب عرب البياضين.

الحد الغربى: باقى القطعة ثم وحدة إسعاف.

وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ

            (الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل