قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2740 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ البحيرة؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 225م2 الواقعة بقرية بطورس - مركز أبو حمص - محافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية للبريد، بالمجان، لإقامة مكتب بريد وحدودها كما يلى:

الحد البحرى: سنترال القرية بطول 15م.

الحد القبلى: عمارة سكنية بطول 15م.

الحد الشرقى: أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بطول 15.80م.

الحد الغربى: شارع بطول 5.80م.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ

            (الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل