قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2741 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1211م2، الكائنة خلف مستشفى الصدر بدمنهور (تقسيم عقدة والنجار) بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الصحة، بالمجان، لإقامة المركز الإقليمى لنقل الدم، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 25.50م تطل على شارع عرض 10م.
الحد القبلى: بطول 25.50م تطل على جار.
الحد الشرقى: بطول 48م بعد استقطاع نصف الشارع.
الحد الغربى: بطول 47م باقى ملك الوحدة المحلية.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل