قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2742 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ البحيرة؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2475م2 الواقعة بقرية المسين التابعة لمركز ومدينة الدلنجات - محافظة البحيرة لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لإقامة المبنى الجديد لنقطة الشرطة، لصدور قرار الهدم رقم 5 لسنة 2009 للمبنى القديم، وحدود الأرض كما يلى:

الحد البحرى: عقار سكنى بطول 45م.

الحد القبلى: وحدة إطفاء بطول 20 مترًا ثم سكنات أهالى بطول 25م.

الحد الشرقى: أرض فضاء بطول 35م.

الحد الغربى: أرض زراعية بطول 45م.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ

                    (الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل