قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2743 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 3848.80م2، الكائنة داخل الحيز العمرانى لمدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة لصالح هيئة قصور الثقافة، بالمجان، لإقامة قصر ثقافة جديد وذلك لتهدم القديم، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 10م ثم مساكن أهالى بطول 55.80م.
الحد القبلى: شارع رئيسى بطول 53م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 12م ثم عقار سكنى بطول 72م.
الحد الغربى: ممر بعرض 4م ثم عقار سكنى بطول 69م.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل