قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2744 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 375م2، ضمن منافع ترعة الزرزورية الملغاة بناحية المغاربة التابعة لقرية العوامر بحرى - مركز جرجا - محافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف، لإقامة مسجد عليها وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع ثم عمارات سكنية بطول 15م.
الحد القبلى: شارع ثم عمارات سكنية بطول 15م.
الحد الشرقى: شارع أسفلتى بطول 25م.
الحد الغربى: شارع بطول 25م.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل