قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2745 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 300م2، بمدينة بلاط - مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، لصالح مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة، لإقامة مقر لمأمورية الشهر العقارى والتوثيق عليها، وحدودها كالتالى:
الحد الشمالى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 20م.
الحد الجنوبى: شارع بعرض 10م بطول 20م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 15م.
الحد الغربى: شارع بعرض 20م بطول 15م.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل