قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2746 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1250م2، ضمن القطعة رقم 1 بحوض الرمال نمرة 1 قسم ثالث فصل 28 زمام مدينة جمصة - محافظة الدقهلية، لصالح مديرية الشئون الصحية، بالمجان، لإقامة مقر لديوان الإدارة الصحية ومدارس التمريض ووحدة مكافحة ناقلات الأمراض، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك الوحدة بطول 25م.
الحد القبلى: شارع الفتح بطول 25م.
الحد الشرقى: المستشفى المركزى بجمصة بطول 50م.
الحد الغربى: أرض ملك الوحدة بطول 50م.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل