قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2747 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ الدقهلية؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة (فدانين و14 قيراطًا وسهم واحد)، بالقطعة رقم 25 حوض ساحل البحر رقم 321 جزاير فصل أول بجوار المجزر الآلى بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة ملعب قانونى لكرة القدم وبعض الألعاب الصغيرة الأخرى لمركز شباب ميت الكرماء، وحدودها كالتالى:

الحد البحرى: محطة رفع رقم 1

الحد القبلى: فضاء جارى تخصيصه لنقطة شرطة ميت الكرماء بمساحة 500م2 تقريبًا، ثم مجزر ميت الكرماء.

الحد الشرقى: جسر النيل.

الحد الغربى: جسر النيل.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ

            (الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل