قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2748 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسيوط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة (فدانين و1.5 سهم) خارج الزمام بناحية المطمر - مركز ساحل سليم - محافظة أسيوط، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمجان، لإقامة مدرسة ثانوية صناعية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى أرض الدولة خارج الزمام (سور المدرسة الابتدائية) بطول 121.4م.
الحد القبلى: باقى أرض الدولة خارج الزمام (شارع العمارات السكنية) منكسرًا من ثلاثة خطوط بطول 151م.
الحد الشرقى: باقى أرض الدولة خارج الزمام (شارع) بطول 90م.
الحد الغربى: باقى أرض الدولة خارج الزمام (شارع) بطول 38.30م.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ
(الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م).
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل