قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2749 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسيوط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعتا أرض ملك الدولة خارج الزمام حدود الجبل الغربي بقرية بني غالب - مركز أسيوط - محافظة أسيوط، بالمجان، لصالح مديرية أمن أسيوط على النحو التالي:
القطعة الأولى: بمساحة 15000م2، لتجميع السيارات المحجوزة، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: جار أرض أملاك دولة بطول 75م.
الحد القبلي: جار أرض أملاك دولة بطول 75م.
الحد الشرقي: شارع بعرض 20م، بطول 200م.
الحد الغربي: جار أرض أملاك دولة بطول 200م.
القطعة الثانية: بمساحة 50000 م2 لإقامة مبنى لإدارة المرور، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: أرض أملاك دولة بطول 250م.
الحد القبلي: أرض أملاك دولة بطول 25000 م.
الحد الشرقي: جمعية الأصدقاء والبناء والإسكان بطول 200م.
الحد الغربي: شارع بعرض 20م، بطول 200م.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل