قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2750 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسيوط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة (قيراطين و7 أسهم)، ضمن ترعة الشطورة عمومية 10 منافع تجاه حوض تمة فياض نمرة (23) زمام مدينة صدفا - محافظة أسيوط، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة مقر لنادى صدفا الرياضى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى ترعة شطورة عمومية منافع بطول 11.8م.
الحد القبلى: باقى ترعة شطورة عمومية سور بطول 34.70م.
الحد الشرقى: باقى ترعة شطورة عمومية أرض مسوَّرة بطول 11.30م.
الحد الغربى: نهاية ترعة شطورة سور بطول 34.70م.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ
           
الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل