قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2751 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسيوط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 347.20م2، والواقعة ضمن القطعة رقم (6) تنظيم بعضها مبانٍ وبعضها فضاء بمركز ومدينة البدارى - محافظة أسيوط، لصالح مديرية الشئون الصحية، بالمجان، لإقامة وحدة إسعاف (إحلال وتجديد الوحدة الحالية)، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بعضه فضاء وبعضه سكن نهاية القطعة 6 تنظيم بطول 24.2م.
الحد القبلى: شارع بورسعيد بطول 20.50م.
الحد الشرقى: بعضه شارع بورسعيد وبعضه حارة بطول 15.60م.
الحد الغربى: بعضه سكن باقى القطعة 6 تنظيم وبعضه سكن نهاية القطعة 6 تنظيم منكسر من خمسة خطوط بطول 18.60م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ
           
الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل