قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2752 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسيوط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 3 قراريط و11 سهمًا، والواقعة ضمن القطعة رقم 55 بحوض الطرفانى نمرة 27 زمام العتامنة - مركز منفلوط - محافظة أسيوط، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع فرعية للصرف الصحى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى القطعة 55 بحوض الجبل الطرفانى نمرة 37 بطول 31م.
الحد القبلى: باقى القطعة 55 بحوض الجبل الطرفانى نمرة 27 بطول 14.40م.
الحد الشرقى: باقى القطعة 55 بحوض الجبل الطرفانى نمرة 27 بطول 25 م.
الحد الغربى: باقى القطعة 55 بحوض الجبل الطرفانى نمرة 27 بطول 32م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ
           
الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل