قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2753 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة مائة متر مربع، بالمجان والواقعة بقرية الغزالى بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، لصالح الهيئة القومية للبريد لتوسعة مكتب بريد الغزالى القديم وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: شارع وسكن القرية.
الحد القبلى: فضاء ومبنى الكهرباء.
الحد الشرقى: سنترال الغزالى.
الحد الغربى: فضاء وشارع.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل