قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2754 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض مساحة 504م2، أملاك دولة بحوض أبو كبشة البحرى نمرة (1) ضمن القطعة (9) زمام قرية الأزهرى - مركز العدوة - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح الوحدة المحلية، لإقامة مجمع مصالح عليها، وحدود الأرض كالتالى:
الحد البحرى: سكن أهالى بول 21.50م.
الحد القبلى: شارع بورسعيد بطول 20.50م.
الحد الشرقى: مبنى الحملة الميكانيكية بطول 23.25م.
الحد الغربى: شارع بطول 24.50م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ
                   
الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل