قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2755 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 400م2، بمدينة موط - مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، لصالح مأمورية الضرائب، بالثمن الذى تقدره اللجان لإقامة مقر لها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 6م، ثم تبة مرتفعة بطول 20م.
الحد القبلى: شارع بعرض 12م، ثم مبنى بيوت الطلبة بطول 20م.
الحد الشرقى: أرض فضاء بطول 20م.
الحد الغربى: طريق ترابى بعرض 6م، لأعلى التبة بطول 20م.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل