قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2756 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 4500م2، والواقعة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة باريس - مركز باريس - محافظة الوادى الجديد، لصالح الوحدة المحلية، بالمجان، لإقامة محطة تنقية مياه شرب وحفر بئر شرب، وحدود الأرض كما يلى:
الحد الشمالى: شارع عرض 10م.
الحد الجنوبى: شارع عرض 25م.
الحد الشرقى: الطريق الدائرى الغربى.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ
               
الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل