قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2757 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 405م2، بمدينة بلاط - مركز بلاط - محافظة الوادى الجديد، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالمجان، لإقامة مقر لإدارة تموين بلاط، وحدود الأرض كما يلى:
الحد الشمالى: شارع السياحة بطول 27م.
الحد الجنوبى: شارع بعرض 10م بطول 27م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 15م.
الحد الغربى: شارع بعرض 20م، بطول 15م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ
           
الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل