قرار مجلس الوزراء رقم 2758 لسنة 2015 بتاريخ 12-11-2015
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2758 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص مبنى مقر الحزب الوطنى المنحل، بمساحة 308م2، الكائن بميدان أنور السادات بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح جامعة الأزهر، لإقامة مدينة جامعية للبنات، بالحدود والأبعاد الموضحة على الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل