قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2759 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص أربع قطع أراضى ملك الدولة بمدينتى العريش وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، بالمساحات، وللجهات، وللأغراض الموضحة أمام كل منها على النحو التالى:
1 - قطعة أرض بمساحة 28.50م × 17م بشارع القدس حى الصفا بمدينة العريش، لصالح وزارة الأوقاف، بالمجان، لإقامة مسجد القيوم، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: زراعات بطول 28.50م.
الحد القبلى: زراعات بطول 28.50م.
الحد الشرقى: شارع القدس بطول 17م.
الحد الغربى: زراعات بطول 17م.
2 - قطعة أرض بمساحة 15م × 10م بحى العبور بمدينة العريش، بالمجان، لإقامة بئر مياه جوفية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع 12م بطول 15م.
الحد القبلى: شارع 12م بطول 15م.
الحد الشرقى: شارع بطول 10م.
الحد الغربى: ملك الدولة بطول 10م.
3 - قطعة أرض بمساحة 120م × 8م بمنطقة العمارين بمدينة بئر العبد، لصالح نادى أهلى سيناء، بالمجان، لإقامة ملاعب رياضية ومبانٍ إدارية وصالات الأنشطة المختلفة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 50م، تطل على شارع 8م، مقترح ترابى.
الحد القبلى: بطول 50م، تطل على شارع 8م، مقترح ترابى.
الحد الشرقى: بطول40م، تطل على شارع 8م، مقترح ترابى.
الحد الغربى: بطول 40م، تطلل على شارع 8م، مقترح ترابى.
4 - قطعة أرض بمساحة 25م × 40م بحى الغزلان مدينة بئر العبد لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، بالمجان، لإقامة مجمع الحياة، والحدود والأبعاد موضحة على الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل