قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2760 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص عدد 5 قطع أراضٍ بمدن شرم الشيخ ودهب وطور سيناء بالمساحات وللأغراض والجهات الموضحة كالآتى:
1 - القطعة الأولى:
قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1121.64م2 بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، بالمجان، لإقامة رفع كفاءة الإدارة الاجتماعية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 38.23م ويحده شارع.
الحد القبلى: بطول 27.67م ويحده أرض ملك.
الحد الشرقى: بطول 31.93م ويحده سور مركز شباب.
الحد الغربى: بطول 34.62م ويحده أرض ملك المسجد.
2 - القطعة الثانية:
قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 5451م2 بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة فندقية نظام الثلاث سنوات، وحدود وأبعاد الأرض حسب الكروكى المرفق.
3 - القطعة الثالثة:
قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 2500م2 بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى عمارات الإسكان الاجتماعى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 50.00م، ويحده حرم طريق أسفلت ثم تقسيم ابنى بيتك.
الحد القبلى: بطول 50.00م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم عمارات سكنية.
الحد الشرقى: بطول 50.00م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 50.00م، ويحده تقسيم سكنى معتمد.
4 - القطعة الرابعة:
قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1086.25م2 بمدينة طور سيناء بمساحة جنوب سيناء، لصالح ديوان عام المحافظة دار العاملين، بالمجان، لإقامة غرف فندقية، كافيتيريا، لعب أطفال، حمام سباحة، قاعة أفراح، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 30.00م، ويحده فاصل ملك الدولة ثم استراحة المطافى.
الحد القبلى: بطول 27.70م، ويحده حرم طريق أسفلت قائم ثم قصر الثقافة.
الحد الشرقى: بطول 38.00م، ويحده فاصل ملك الدولة ثم الشئون الاجتماعية.
الحد الغربى: بطول 37.35م، ويحده حرم طريق أسفلت قائم.
5 - القطعة الخامسة:
قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 708.72م2، بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، لصالح جهاز شئون البيئة، بالمجان، لإقامة مبنى الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 20.10م، ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد القبلى: بطول 20.45م، ويحده فاصل ملك الدولة ثم القرية الرياضية.
الحد الشرقى: بطول 36.05م، ويحده قطعتى أرض أرقام 31 - 32.
الحد الغربى: بطول 34.55م، ويحده قطعة الأرض رقم 29.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل