قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2763 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة فدان واحد، الواقعة بحوض فايد الشرقى والغربى 32 قسم ثان برقية زاوية صقر - مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق ترابى بعرض 4م، ثم مدرسة ابتدائى مقترح.
الحد القبلى: مستنقع أملاك دولة.
الحد الشرقى: مستنقع أملاك دولة.
الحد الغربى: مدرسة صديقة الفتيات ثم طريق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل