قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2764 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسيوط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 4 قراريط و8 أسهم، الكائنة بقرية دير درنكة بحوض الدير نمرة 3 قسم ثانى غرب طريق أسيوط الغنايم بمركز ومدينة أسيوط - محافظة أسيوط لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمجان، لإقامة محطة صرف صحى وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق ميرى بطول 35م.
الحد القبلى: بعضه حد القطعة 114 وبعضه طريق ميرى بطول 35م.
الحد الشرقى: باقى القطعة 101 بطول 22م.
الحد الغربى: حد القطعة 102 بطول 22م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل